السيد الخميني

257

تحرير الوسيلة

المسلم ، فتكون للجد إذا كان مسلما ، والظاهر ثبوت ولايته على ولده الكافر إذا لم يكن له جد مسلم ، وإلا فلا يبعد ثبوتها له دون الكافر . مسألة 13 - العقد الصادر من غير الوكيل والولي المسمى بالفضولي يصح مع الإجازة ، سواء كان فضوليا من الطرفين أو من أحدهما ، وسواء كان المعقود عليه صغيرا أو كبيرا ، وسواء كان العاقد قريبا للمعقود عليه كالأخ والعم والخال أو أجنبيا ، ومنه العقد الصادر من الولي أو الوكيل على غير الوجه المأذون فيه بأن أوقع الولي على خلاف المصلحة أو الوكيل على خلاف ما عينه الموكل . مسألة 14 - إن كان المعقود له ممن يصح منه العقد لنفسه بأن كان بالغا عاقلا فإنما يصح العقد الصادر من الفضولي بإجازته ، وإن كان ممن لا يصح منه العقد وكان مولى عليه بأن كان صغيرا أو مجنونا فإنما يصح إما بإجازة وليه في زمان قصوره أو إجازته بنفسه بعد كماله ، فلو أوقع الأجنبي عقدا على الصغير أو الصغيرة وقفت صحة عقده على إجازتهما له بعد بلوغهما ورشدهما إن لم يجز أبوها أو جدهما في حال صغرهما ، فأي من الإجازتين حصلت كفت ، نعم يعتبر في صحة إجازة الولي ما اعتبر في صحة عقده ، فلو أجاز العقد الواقع على خلاف مصلحة الصغير لغت إجازته وانحصر الأمر في إجازته بنفسه بعد بلوغه ورشده . مسألة 15 - ليست الإجازة على الفور ، فلو تأخرت عن العقد بزمن طويل صحت سواء كان التأخير من جهة الجهل بوقوعه أو لأجل التروي أو للاستشارة أو غير ذلك . مسألة 16 - لا أثر للإجازة بعد الرد ، وكذا لا أثر للرد بعد الإجازة فبها يلزم العقد وبه ينفسخ ، سواء كان السابق من الرد أو الإجازة واقعا من المعقود له أو وليه ، فلو أجاز أو رد ولي الصغيرين العقد الواقع